الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

42

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضا لمسّ كتابة القرآن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب اخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الاخراج أو التطهير على مسّ كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته ، والا وجب المبادرة من دون الوضوء . ويلحق به أسماء اللّه وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وان كان أحوط ، ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه ، انما هو على تقدير كونه محدثا ، والّا فلا يجب ، واما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب الا إذا كان محدثا ، وان نذر الوضوء التجديدي وجب وان كان على وضوء . ( 1 ) أقول ، الكلام في الفصل يقع في طي أمور : الأمر الأول : في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة ، فان الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة ، وشرطيته في صحتها مما ادعي عليه الاجماع بل الضرورة ، وتدل عليه روايات نذكر بعضها تيمّنا : منها : ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : لا صلاة الا بطهور ) « 1 » . ومنها : ما رواها زرارة ( قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الفرض في الصلاة فقال :

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء من الوسائل .